جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٨

قال: كان غيبة العبد أباقا فالبيع فاسد ويأخذ صاحب البعير بعيره وليس على ورثه البائع غرم ذلك البعير.

وإن كان العبد في يد البائع إلا أن غاب في تلك الساعة في وقت البيع وقبض البائع هذا البعير فالورثة بالخيار إن أرادوا ردوا على المشترى بعيره وأخذوا عبدهم.

وإن أرادوا سلموا العبد إلى المشترى وأخذوا بقية حقهم.

*مسألة:

وسئل أبى الحواري رحمه الله في رجل زعم أن الرجل هلك وورثته ابنه وقد كان الأب باع الغلام في القرية التي هو فيها.

قال: قد اختلف فيه.

منهم من قال: ليس عليه هو شيء لأنه هو لم يظلمه وإنما ظلمه أبوه.

ومنهم من قال: يفديه بما ورث من أبيه.

*مسألة:

وعن مقايضة ثمرة النخلة بثمرة نخلة عذقا بعذاق أو عزقين بعزق مثل ما يتقايض ثمرة مقدام بثمرة فرص وكلاهما قد عرفا بألوانهما أو أحدهما قد عرف والآخر.

قلت: أيجوز ذلك أم لا؟

قال: معي أنه إذا كانا مدركين جميعا وكان القياض بهما بعد المعرفة من المقايضين بهما فذلك عندي مما يختلف في ذلك.