الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩وأما إذا لم يكونا مدركين أو أحدهما فلا يجوز ذلك عندي ولا أعلم في ذلك اختلافا.
فإذا كانا مدركين قول من يجيز ذلك أبين فإن كان القياض عزقا بعزقه بلا زيادة يجوز ذلك فكل ذلك سواء إذا كان في الوقت معروفا مدركا فهذا من الكتاب المنسوب إلى أبى سعيد.
*مسألة:
واختلف في بيع الدهن النجس.
فقال من قال: يجوز بيعه إذا علم البائع مشتريه بنجاسته.
وقال من قال: لا يجوز والله أعلم.
*مسألة:
والطعام إذا تنجس يجوز بيعه أيضا إذا أعلم البائع مشتريه بنجاسته فيشتريه بعلم وكان مما يمكن غسله.
وأما ما كان أصله نجسا مثل البيض يباع وإن لم يعرف المشترى وذلك على المشترى أن لا يقربه بأكل حتى يغسله وإذا طبخ قبل أن يغسل فلا يباع إلا بعد غسله أو يعلم مشتريه بنجاسته فيغسله ويأكله.
وان اشتراه مطبوخا ولم يعلم أنه غسل أو لم يغسل فجائز له أكله وأن الذي طبخه وباعه ولم يغسله فعليه الأثم.
*مسألة:
وعن أبى الحواري رحمه الله: في رجل باع لآخر دابة ثم اختلفا في الثمن فقال البائع للمشتري قد أقالك الله ولم يحضر الدابة ولا تمسك