جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

-100 -

بها المشتري فالا قاله جائزة حضرت الدابة أو لم تحضر لأنه في قوله قد أقالك الله اختلاف.

فبعض يقول: هذا أقاله.

وبعض يقول: ليس باقاله.

وأما إذا قال الله أقالك فليس هذا باقاله ولا نعلم في هذا اختلافا.

وأما إذا قال: قد قلتك أو أقلتك فكل هذا تثبت به الاقاله.

*مسألة:

قال أبو الحواري: أن بيع الأعمى لا يجوز ولا يسع أحدا يشتري منه إلا أن يوكل وكيلا يبيع له ومن اشترى من الأعمى شيئا فليرده ولو كان الأعمى بالغا عاقلا.

*مسألة:

وفي رجل اشترى دابة من رجل فولدت معه ثم أقال فيها البائع فأنه يختلف في ذلك.

قول: أنه يرد الجميع.

وقوله: أنه يرد عليه ما وقع عليه البيع لأنه قيل أن الاقاله فسخ البيع الأول.

وقول: أنها بيع ثانٍ فعلى حسب هذا الاختلاف يجرى الاختلاف في ذلك.