الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٠-100 -
بها المشتري فالا قاله جائزة حضرت الدابة أو لم تحضر لأنه في قوله قد أقالك الله اختلاف.
فبعض يقول: هذا أقاله.
وبعض يقول: ليس باقاله.
وأما إذا قال الله أقالك فليس هذا باقاله ولا نعلم في هذا اختلافا.
وأما إذا قال: قد قلتك أو أقلتك فكل هذا تثبت به الاقاله.
*مسألة:
قال أبو الحواري: أن بيع الأعمى لا يجوز ولا يسع أحدا يشتري منه إلا أن يوكل وكيلا يبيع له ومن اشترى من الأعمى شيئا فليرده ولو كان الأعمى بالغا عاقلا.
*مسألة:
وفي رجل اشترى دابة من رجل فولدت معه ثم أقال فيها البائع فأنه يختلف في ذلك.
قول: أنه يرد الجميع.
وقوله: أنه يرد عليه ما وقع عليه البيع لأنه قيل أن الاقاله فسخ البيع الأول.
وقول: أنها بيع ثانٍ فعلى حسب هذا الاختلاف يجرى الاختلاف في ذلك.
٤١٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.