الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٢-102 -
قال موسى بن علي رحمه الله: في رجل قال لرجل اشترى كذا وكذا وأنا شريك فيه فلما اشتراه المأمور رجع الآمر وقال لم أعلم أنه يبلغ هذا.
قال: لا رجعة له ولا يعذر بالجهالة.
قيل له: فكم يلزمه من شركته.
قال: النصف إلا أن يكون بينهما شيء قد تقاطعا عليه.
*مسألة:
وعن أبى الحواري رحمه الله قال: أن من باع عبدا بحب فلما طلب البائع الحب قال ليس معي حب ولكن أخذ مني دراهم على سعر البلد أنه قد أجاز بعض الفقهاء.
وإن كان بايعه إلى أجل فإن ذلك لا يجوز.
*مسألة:
وفى رجل باع لرجل سلعة بعشرة دراهم صحاح فلم يحضر المديون الصحاح فله أن يأخذ بها أحد عشر درهما كسورا ويقول له إنما دفع له فيما عليه من دين.
*مسألة:
وعن أبى الحواري أيضا في رجل اشترى من رجل حرٍّ برّ بعشرة دراهم إلى الصيف فلما جاء الوقت الذي بينهما فيه الأجل طلب
٤١٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.