جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٣

-103 -

البائع حقه من المشتري فقال المشتري ليس عنده دراهم ولكن أضيك بدراهمك برّا فاتفقا على أن يقضيه ثلاثة مكاكيك بدرهم.

قال: هذا جائز إلا أنه قد كره من كره أن يأخذ منه ذلك الجرى بعينه الذي باعه له.

*مسألة:

قال أحمد بن محمد المنحى: إذا تلف البيع في يد المشترى والخيار له كان تلف في ماله.

وان تلف من يد المشترى والخيار للبائع ففي ذلك اختلاف.

وقول أبى الحواري في ذلك: أن التلف على البائع وللمشتري دراهمه لأنه لا خيار له لأنه لا يملك حل ذلك العقد وهو للبائع دونه فلذلك لزم البائع والله أعلم.

*مسألة:

وعن أبى الحواري رحمه الله: في رجل أعطى رجلا دراهم يشترى له بها فسأل المعطى عن السعر وأعطى من عنده بمثل السعر ولم يعلمه بذلك فقد كره ذلك بعض الفقهاء وأجازه بعضهم إذا كان مما يكال أو يوزن والقول الأقل أكثر.

وكذلك المأمور يبيع ما يكال أو يوزن فأخذ من مال الآمر لنفسه كما يبيع لغيره بغير آمره.

وقول: لا يكون ذلك إلا بأمره.