جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٤

-104 -

*مسألة:

وعن أبى الحوارى رحمه الله: وعن رجل قدم شاة يبيعها فقال هذه الشاة لفلان أمرنى ببيعها ثم رجع فقال هي لي وليس لفلان عندي شيء.

فعلى ما وصفت فإذا قال هذا لم يجز لأحد شراء هذه الشاة على هذا لأن هذا قد استبان كذبه في هذه الشاة حتى تصبح أنها له وأن فلانا أمره ببيعها.

وسألته عمن أراد أن يشتري أترجا أو بطيخا فقبله أو مسه بغير رأي صاحبه؟

قال: لا حتى يستأذنه.

قال أبو الحواري: لا بأس بذلك مالم يحدث فيه حدثا.

*مسألة:

وسئل أبى الحواري: فيما أظن وعمن يرسل خادمه أو جاريته يشترى له الحاجة من السوق ولا يعجبه ذلك الشراء فيرسله ليرده؟

لا يجوز له رده إلا أن يظهر فيه عيب لم يعلم به المشتري.

*مسألة:

ومن قال لرجل مع هذا الثوب بدينار وما فضل فهو لك فقد كره ذلك من كرهه أيضا حتى يقول له لك من كل عشرة دراهم درهم ونحو ذلك.