الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥-105 -
*مسألة:
وإن قال قد اشتريت منك هذه الصبة لعله صبته التمر أو الحب على مكوكين بدرهم فليس له إلا المكوكين.
قال أبو الحواري: قال نبهان إذا اشترى منه هذه الصبة على مكوكين بدرهم ثبت إلا أن يخرج خلاف ما ظهر كان أفضل أو أثر.
وقيل: لا يثبت إلا المكوكين.
وقيل: هذا منتقض.
*مسألة:
ومن جواب أبى الحواري: وطنا النخل بالحب جائز يدا بيد.
قلت: فإن أطنا هذا اليوم وقبض منه بالغد.
قال: جائز ولكن لا يعترض بالنخل حتى يدفع إليه الحب ويقول له هذا بهذا.
*مسألة:
وسألت أبا الحواري عن رجل باع عبدا بعشرة أجربة حب فلما قال المشتري أعطني حقي قال ليس معي حب ولكن أخذ منى دراهم على سعر البلد هل يكون جائز للبائع أن يأخذ دراهم بحبه؟
قال: قد أجاز ذلك بعض الفقهاء.
قلت: فإن باعه بعشرة أجربه إلى أجل معلوم فلما حل الأجل جاء
٤١٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.