الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٦-106 -
الرجل يطلب حقه قال: ليس معي حب ولكن أخذ مني دراهم على سعر البلد هل يكون هذا جائز؟
قال: قد من قال أن هذا لا يجوز.
*مسألة:
وفي جواب منه أظن أنه أبو الحواري عن رجل باع شاة بثمن معروف وله شحمها أو كبدها أو رأسها أو مسكها.
فعلى ما وصفت فهذا بيع مجهول إلا أن يتتامما من بعد ذبح الشاة.
وقيل: أن هذا شرط باطل إلا أن يكون قد قال: قد أبعتك إلا رأسها أو مسكها ثم يذبح الشاة من حينها فقد قيل أن هذا شرط تام والبيع تام.
وان قال قد أبعتك هذه الشاة إلا شحمها وكبدها ثم ذبحت الشاة من حينها فلم يوجد بها شحم أو كبده فاسده أو صغيره أو كبيره؟
فإن تتامما بعد ذلك تم البيع وإن تناقضا فالبيع منتقض والشاة لصاحبها البائع فإن كان النقض من قبل البائع فليس له إلا شاته.
وإن كان النقض من قبل المشترى كان عليه قيمة الشاة حيه ان كان أنقصها ذلك الذبح ويرد على البائع النقصان ويأخذ البائع شاته وإن لم ينقصها الذبح لم يكن على المشترى رد شيء على البائع ويأخذ البائع شاته.
وإن قال البائع: أبعتك هذه الشاة ولى رأسها أو مسكها فهذا بيع فاسد حتى يقولك أبعتك هذه الشاة إلا رأسها أو مسكها.