الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٧-107 -
*مسألة:
ومن غيره: وسئل أبو سعيد رحمه الله عن المهرة إذا وصلوا إلى ادم بالأمتعة فيقولون أنها من المراكب المكسورة.
فمنهم من يقول: أنه غاص لأهل المركب بنصيب.
ومنهم من يقول: حمل لهم إلى أدم.
ومنهم من يقول: أنه لقطه من الساحل.
قال: يجوز الشراء من عندهم ما لم يقروا به لأحد من الناس ويدعون هذه الدعوى من بعده.
*مسألة:
وعن أبى الحواري في رجل باع لرجل حبا أو تمرا أو علفا مثل تبن أو قصب ثم طلب البائع الأقالة فقال له المشتري لا أقيلك إلا أن تبرئني مما أذهبت منه وكان قد أذهب منه نصفه أو أقل أو كثر فقال البائع قد أبرأتك من ذلك ثم رجع إلى المشتري يطلب منه فإن لم يعرفه ما أذهب وطلب البائع ما أذهب انتقضت الأقالة ورجع البائع على المشترى بتمام الثمن إلا أن يقبل البائع ما بقى ولا يرجع على المشترى شيء فله ذلك إذا أقاله.
*مسألة:
وعمن أراد أن يشتري أترنجا أو بطيخا فقبله أو مسه بغير رأي صاحبه.
قال أبو الحواري لا بأس بذلك ما لم يحدث فيه حدثا.