الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨-108 -
*مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله يجوز بيع الجبن واللبن بالطعام نظره وليس هذا في نبات الأرض.
*مسألة:
ومن الكتاب: وعمن أطنى نخلة من رجل قبل وقت الطنا ثم لم يتناقضا هل ذلك جائز؟
فهذا طنا فاسد تناقضا أو لم يتناقضا وهذا مما قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حرام.
*مسألة:
وعمن اشترى ثمرة مدركة مثل ذرة مدركة أو شعير مدرك أو ثمرة نخل مدركة هل للمشترى قصب الذرة وعلف الشعير والأعسيةأعسية العذوق من النخل.
فعلى ما وصفت فإذا وقفوا على الأرض وكان البيع على الزرع وكان للمشتري جمع العلف والحب.
وإن كان إنما باع له السنبل فليس له إلا السنبل.
وإن كان باع له الحب فهذا بيع لا يجوز إذا كان الحب في الحجامة.
وأما النخل إذا وقع البيع على التمر فليس له إلا التمر.
وقد قالوا: أن للمطنىلأعسيه إذا طنى ثمرة النخل.
٤٢٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.