جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢

وأما من وطئ في الدبر متعمدا ولم يتب برئ منه.

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إشتد غضب الله من وطئ إمرأة في دبرها ولم يتب ومن طلق إمرأته ثلاثا ثم أرجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره فهما هالكان "ولا ولاية لهما عندنا.

ومن ترك الإستنجاء من البول والغائط وصلى بغير طهارة وفات وقت الصلاة فهو هالك ولا ولاية له.

وقال ابو زياد رحمه الله في الرجل يزني بالمرأة ثم يظهر منها صلاح عند بعضهما بعض أنه لا يتولى احدهما صاحبه ولا يتولاهما غيرهما.

وقال سعيد بن محرز رحمه الله: بلغنا أن على بن عزره قال يتولى أحدهما صاحبه.

وكذلك قال الخرساني ومحمد بن محبوب رحمهم الله.

وعن أبى معاوية: فيمن رأى رجلا لا ينكح إمرأة لا يدري ماهي منه؟

قال: هو على ولايته حتى لا يعلم أنه ينكحها حرام.

وإن كان الراي لهما يعلم أنها أخته؟

قال: أيضا هو على ولايته لأن النساء مباح له تزويجهن وشراؤهن ووطئهن بالتزويج وملك إليهن إلا أن تعلم أنه قد علم أنها أخته فحينئذ يبرأ منه.

*مسألة:

وم جواب أبى الحواري رحمه الله وعن الرجل من المسلمين أمعذور أن يتعرف رأى المسلمين وكيف يدينون أولى به أن يتعرف ذلك.