الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٩-109 -
وأما ثمرة الأرض فإذا لم يقع البيع على ما وصفت لك واختلفا انتقض البيع وأما النخل إذا اشترى ثمرتها فله الأعسية.
*مسألة:
وعن أبى الحوارى: وعن رجل أوصى عند موته بحجة وهي حجة الضرورة وخلف عبيدا فباع الوصى غلاما من العبيد لأحد من الورثة وكان الشرط بينهما على أن الوارث يخرج بالحجة فاشترى العبد على هذا الشرط بأكثر من ثمنه.
قال من قال: للوصي إن هذا البيع منتقض هل يدركه بهذا الثمن اشتراه ولعله إذا حمل على البيع لم يصل إلى نصف ذلك الثمن.
فعلى ما وصفت فإن كان البيع بالحجة على أن المشتري الخارج لزم المشتري الخروج بالحجة فإن تتامموا على ذلك فهو تام وان تناقضوا في ذلك فهو منتقض نقض البائع أو نقض المشتري فإن مات العبد في يد البائع لم يلزم المشتري شيء وان مات في يد المشتري لزم المشتري الثمن في ماله في حياته وبعد موته وإن مات المشتري والعبد في يد البائع كان الثمن في مال المشتري وهذا إذا لم ينقض أحدهما حتى مات الآخر.
*مسألة:
وسئل أبو الحواري رحمه الله: في رجل معه درهم يعلم أنه ردئ.
قال: أنه لا يجوز له أن يشتري به شيئا.
وان قال للبائع أنه ردئ وأخذه على ذلك أنه جائز له ذلك إلا أن يكون حديدا أو صفرا.