الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠-110 -
وقال أبا المؤثر رحمه الله: إذا كان صفرا طرحه ولم يشترى به وكذلك الحديد وأما الذي يشتري من رجل شيئا بدراهم فيها صفر أو كلها صفر والبائع عالم بأنها صفر فذلك جائز ما لم يقصد أحد المتابعين إلى حرام.
*مسألة:
وقيل أن أهل العراق يرون البراءة من العيوبجائز إذا قال المشتري للبائع قد أبرأتك من كل عيب فيه ولو لم يوقفه البائع على العيوب ولم يبصرها.
قال أبو الحواري: حتى يضع يده على العيب ويريه المشتري حفظت هذا عن نبهان عن محمد بن محبوب وأما غير أولئك فيقولون ان ذلك لا يجوز على المشتري وله إذا أبصر العيب الذي لم يكن عرفه أن يرده وذلك رأينا.
*مسألة:
ومن غيره: قلت وكيف صفة الأقالة؟
قال: يقول أحدهما قد اقلتنى في سلعة كذا فإذا قال نعم فهو اقالة ثابتة اذا كانا قد عرفنا السلعة.
*مسألة:
ويكره بيع العذرة التي لم يخالطها التراب.
وان خالطها التراب فيكون البيع على السماد جاز ذلك.