الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٢-112 -
وكذلك ان تبين لهم غلط في المال أو نقصان من العذوق رد عليه المطنى صاحب النخله بقدر الغلط والنقصان وليس يثبت الغلط والنسيان حدثه في المال بل يرد عليه بقدر الغلط و النسيان.
*مسألة:
ومن جواب أبى الحواري وعن رجل أطنا من رجل نخلا بثمن مسمى من أولى بخوص النخل؟
إذا اختلفا فيه فالخوص لصاحب النخل إلا أن يشترط المطنى خوصا معروفا بعينه.
فإذا وقع الشرط على شيء معروف بعينه ثبت الشرط.
وان وقع الشرط على شيء مجهول لا يعرفه صاحب النخل فالشرط باطل والطنا منتقض ان نقضه أحدهما كان له ذلك إلا أن يشترط صاحب النخل الخوض فالشرط تام والطنا تام كان الشرط على شيء معروف أو مجهول إذا كان الشرط لصاحب النخل.
*مسألة:
ومن غيره وأما القرفد فأنه عيب لأنه خارج من معنى الحمال.
وكذلك يعجبني في الفلج لأنه عيب.
وقد قيل: أن النخلة إذا كانت تفلج أنه عيب يرد به في الأصل والثمرة.
*مسألة:
رجل قال لرجل إذا أدركت نخلتي هذه فقد أطنيتك إياها بكذا وكذا.