الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٣-113 -
أنه قيل: إن ذلك بيع وطنا تام حتى أدركت وقع الطنا والبيع.
وقيل: أنه لا يقع لأنه وقع قبل ادراك الثمرة.
*مسألة:
عن أبى الحوارى وعن رجل جزم على رجلا نخلا له وقال قد جزمت عليك نخلتي هذه بعشرة أجريه وسكت عنه هل يسعه أن يأخذ منه عشرة أجريه إذا تراضيا؟
فعلى ما وصفت فليس له أن يأخذ منه عشرة أجريه إذا تراضيا فعلى ما وصفت فليس له أن يأخذ إلا مثل ما جاء من النخل والتمر أخذ منه ما يرى أنه دون حقه ويتحاللا في ذلك.
وإن ذهب النخل بآفة لم يكن لصاحب النخل شيء كان ذلك الجزم والنخل مثمرة أو غير مثمرة.
*مسألة:
وسألت عن رجل أطنا رجلا ثمرة نخله بألف درهم وللمطنى في تلك الثمرة حصة ثمن أو سدس فأختلفا عند الوزن وطلب البائع قبض الألف كلها وطلب المشتري أن يرفع حصته منها وإلا نقض البيع ما الحكم في ذلك؟
قال: معي أنه إذا تم البائع أن يأخذ حصته من الألف درهم وإلا أنتقض البيع.