جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٤

-114 -

*مسألة:

عن أبى الحواري وعن رجل يأخذ من الناس سهام الماء بطنى يحتكرها ويطينها أناسا بربح.

فعلى ما وصفت فهذا جائز وله الربح على قول من يجيز الماء.

*مسألة:

ومن الجواب أبى الحواري وعن رجل باع بيتا وفيه سماد ولم يشترط البائع ولا المشترى لمن يكون؟

فعلى ما وصفت فإن كان السماد مجموعا فالسماد للبائع إذا لم يشترط المشترى كان ترابا أو غير تراب.

وان كان التراب غير مجموع فالسماد للمشترى إذا كان ترابا وان كان غير تراب مثل البقر والكنيف فهو البائع.

*مسألة:

عن أبى الحوارى من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن وسألته عمن يشترى من رجل جربا ووقف عليها وقال قد صارت مالى وعقد الثمن عليه هل هذا يوجب صحة البيع؟

قال: حتى يقول البائع قد بعت لك كذا بكذا وكذا من الثمن ويقول المشتري قد قبلت وكان البائع والمشتري قد أبصر التمر فإن برز التمر مخالف لما ظهر منه مع البيع فأراد المشتري أن ينقض فله ذلك.

قلت: فإن لم يبصر التمر عند البيع هل يثبت؟