الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٦-116 -
وكذلك الغزل المكنوز يجوز بيعه إلا أن ما يخرج أستتر منه مخالفا لما ظهر له.
*مسألة:
ورجل باع أمة لمن تكون الكسوة؟
قال: فيها اختلاف وأنا أحب ان كان عليها كسوة مثلها فهي للمشتري حتى يشترط البائع.
وان كان غير كسوة مثلها مما يزيد به كان للبائع حتى يشترطه المشترى.
*مسألة:
وعن أبى الحواري وعمن باع شيئا من المسوك وفيها سعرها لما وضع المشترى في المسوك أطلقت ولم يثبت.
قلت: ما ترى ينتقض البيع حيث لم يرد داخلها فهذا بيع تام إذا أطلقت من قبل الأعشر وإن كان فيها حزق وعرف أنها كانت مع البائع انتقض البيع وان لم يعرف من أية حدث الحزق.
قال: البيع تام.
*مسألة:
وعن أبى الحواري وعمن باع لحم شاة بحب إلى أجل كل من لحم بمكوك من حب إلى أجل كذا وكذا هل يجوز ذلك؟
فقد أجاز ذلك فقهاء المسلمين يباع اللحم والسمك بالطعام إلى أجل
٤٢٨ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.