جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

-122 -

والمعنى إذا كان يسوى عشرة بيع بدرهم أو كان يسوى خمسة بيع بدرهم والغبن الفاحش عندهم عشر الثمن وفيه يكثر الاختلاف.

*مسألة:

ومن اشترى عشرة أثواب فظهر في بعضها عيب فغير المشترى الشراء.

قيل: في ذلك يثبت البيع في الصحيح منها ويرد ما فيه العيب منها.

وقول: يرد ذلك البيع كله إذا ظهر في بعضه العيب إذا كان البيع صفقه والله أعلم.

وإن كان العيب مما يمكن حدوثه عند المشترى فالقول قول البائع مع يمينه.

وان كان مما لا يمكن حدوثه مع المشترى فالقول قوله مع يمينه.

*مسألة:

ومما يوجد عن أبى الحواري رحمه الله ورجل أشترى شاة فإذا هي تأكل المطاف الرطب فلم ير ذلك عيبا مما يرد به وعن أبى الحوارى وسألته عن رجل اشترى من رجل دابة بثمن معلوم والدابة حاضره وقد رضيها المشترى وبرئ اليه البائع منها فلما جاء المشترى أبقت الدابة من ربطها لعله ثم ماتت- من مال من هلكت الدابة؟

قال: من مال المشترى إلا أن يكون حسبها عليه البائع فهي من مال البائع.

قلت: فهل على البائع يمين ما باعها له وهو يعلم ان فيها مرضا؟

قال: نعم عليه يمين.