جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٣

-123 -

الباب الرابع والعشرون

في

أحكام السلف والمضاربة والقرض

رجع إلى الكتاب:

قال أبو الحوارى رحمه الله وسأله سائل وأنا معه عن رجل سلف رجلا وشرط عليه القبض في موضع معروف هل يجوز له أن يقبض منه من غير ذلك الموضع؟

قال: لا يجوز له ذلك إلا حيث شرطا بينهما.

وقال: وكذلك ان شرط عليه بمكيال معروف لم يجز أن يكتال منه إلا بذلك المكيال.

*مسألة:

وهل يجوز أن أشترى السلعة للمضاربة ثم لا أعطى الثمن حتى أبيع فأعطى الثمن وآخذ الربح؟

فذلك جائز إذا لم تكن السلعة هي رأس المال.

*مسألة:

وعن رجل أعطى رجلا رأس مال مضاربة دراهم أو متاعا بنصف الربح وجعل له النفقة من رأس لعله المال شيئا مسمى أو غير مسمى أو لم يجعل له النفقة إلا بحصبه من الربح النصف أقل أو أكثر.