جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

-125 -

مسألة:

وعن رجل سلف رجلا بمدخر أن تمر بلعق وقال له إذا حل الأجل فيكيله لي وأكثر ويكون عندك فلما حل الأجل قام الذي عليه الحق فكاله خمسة أجريه تمر بلعق وأشترى ظرفين وكنزه له وهو غائب-هل يجوزا ذلك؟

فعلى ما وصفت فإذا صدق الذي له الحق جاز ذلك.

وقلت: إن صاحب التمر أراد أن يحمل تمره غلط فحمل تمر غير تمره والذي كان عليه الحق غائب أو شاهد.

فعلى ما وصفت فإن كان الذي عليه الحق غائبا وحمل هذه التمر في غير معرفة كان عليه رد التمر إلى موضعه.

وان كان الذي عليه الحق حاضرا وأره التمر فغلط الذي عليه الحق وان كان الغلط من الذي له التمر كان عليه رد التمر إلى موضعه ولا كراء له والضمان.

فإن كان الذي له الحق غلط وحمل هذا التمر فلما وصل إلى بلده فنظر فاذا هو غير تمره فرد التمر إلى الرجل بلا رأى صاحبه مانما عليه الكراء ذاهبا ولا كراء عليه في الرد إذا كان رأيه فإن كان التمر من غير التمر الذي أسلفه عليه لم يجز له أخذه ولو اتفقا على ذلك وإن كان التمر الذي أسلفه عليه وكان بقدر حقه واتفقا على ذلك وان كان التمر من التمر الذي أسلفه عليه وكان بقدر حقه واتفقا عليه جاز لهما ذلك.

*مسألة:

وعن رجل سلف رجلا بمدخر أن من تمر بلعق فقام الذي عليه الحق فكال مدخر ان بلعق ولم ينوه للذى له الحق فلما قدم صاحب الحق قال