الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩-129 -
وعن أبى الحواري وعن السلف بالصفر الذي يخرج من المعادن هل يجوز إذا أسلفه عشرة دراهم أمنا من صفر؟
فنعم هذا جائز إذا كان إلى أجل معلوم.
*مسألة:
ومنه ومن جواب آخر وعن سلف بتمر وشرط على المتسلف الظروف هل يثبت ذلك السلف؟
فعلى ما وصفت فالسلف ثابت إن شاء الله إذا لم يختلفا في الظروف في الخوص والغضب وان اختلفا في الخوص والغضب انتقض السلف.
*مسألة:
من غير الكتاب:
من أقرض حبا فله أن يأخذ مثله وله أن يأخذ من غير مثله من حب الشعير أو الذرة.
وكذلك ان أقرض حب شعير فله أن يأخذ حب برا وغيره من الحبوب وله أن يزداد فوق ما أقرض إذا طابت نفس المقروض بذلك وتكون الزيادة هبة ممن عليه لمن له ويأخذ الأفضل بطيب نفس من عليه القرض أيضا له.
*مسألة:
ومما يوجد عن أبى الحواري وعن رجل عليه لرجل سلف مدخران
٤٤١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.