الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠-130 -
تمر فأخذه به الساق فوزن له على حساب كل مكوك منين أو صدقة وأخذ التمر.
قال: إذا كان السلف كيلا لم يجز أن يؤخذ وزنا وإذا كان وزنا لم يجز أن يؤخذ كيلا فإن كان في الجراب مدخران مكيولا معروفه وصدقه جاز لهما ذلك.
*مسألة:
ومن غيره: قال نعم وقد قيل هذا.
وقال من قال: إذا اتفقا على ذلك وأخذ وزنا أو جزافا بقدر حقه أو أقل منه جاز ذلك ولا يأخذ فوق حقه.
*مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل سلف رجلا بتمر واشترط عليه بلعقا هل يجوز له أن يأخذ من صرفان؟
فالمجتمع عليه والمأخوذ به إذا اشترط وسمى شيئا من التمر أو من الحب لم يأخذ غير ذلك الذى سمى.
وقد يوجد في بعض الآثار أنه إذا اشترط بلعقا جاز له أن يأخذ صرفان إذا كان دون حقه.
وقد قيل: أن بشيرا كان يقول بذلك.
*مسألة:
ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب رحمهما الله وعمن سلف دراهم ثم نظر فاذا فيها دانق رديء؟
٤٤٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.