الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣١-
131
-
قال: ان كانت سلفة جمله انتقضت جمله وان كانت سلفة على كل درهم بكذا وكذا انتقض منه الى درهم.
قال أبو الحوارى رحمه الله: نعم هذا اذا لم يبدله قبل محل
الأجل واذا أبدله قبل محل الأخذ ثم
السلف
مسألة:
عن أبى الحوارى وعن رجل سلف قوما ويشرط عليهم القبض في بلده فلما وصل اليهم الى بلدهم قالوا أقبض منا الحب لك واحمله كما تحمل حبك
فعلى ما وصفت فلا يكون القبض الا حيث شرط عليهم أن يكون القبض فان قبضه من بلدهم وحمله الى بلده كان عليهم أن يخرجوا الى بلده أو يأمروا من يكيله عليه فى بلده ولا يجوز القبض الا في بلده
ويكيلوه عليه في يده.
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعمن أرسل رجلا يتسلف له على من يكون اسم السلف؟
فاذا قال الرسول للمرسول اليه: أرسلنى فلان أن تسلفه كذا
أو كذا درهما كان اسم السلف على المرسل
وان قال الرسول: أرسلنى فلان ان تسلفنى له كذا وكذا من الدراهم كان اسم السلف على الرسول على هذا وكذلك القرض
على هذا.