الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢-
132
-
مسألة:
معروض على أبى الحوارى وعن رجل عليه لى حب سلف فوض معى فى بيتى حبا كثيرا وقال اكفل من صبى الذى في بيتك حقك فكلت أنا منه لنفسى فذلك جائز ومحبتنا أن يكيل ذلك غيرك
مسألة:
عن أبى الحوارى فيما أرجو وعن رجل كفل على رجل بطعام سلف الى أجل فصالح الذي عليه الحق الكفيل الذي كفل له عليه وأسلم اليه قبل محل حق الرجل أو بعد محله غير أنه لم يقبضه من الكفيل الى محله وقلت أرأيت ان صالحه على شيء من ذلك النوع أو من غيره خما نرى بأسا أن يعترض منه الكفيل قبل من غير ذلك النوع بسعر يومه فاما أن يزداد فضلا لنفسه فلا نحب ذلك
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل يطلب رجلا بحق فدخل عليه فوضع في يده شيئا من ماله على أن ماله على أن يبيعه ويستوفى حقه قال: صاحب الحق أنا وكيلك في بيع مالك أبيع وأستوفى حتى قال صاحب الحق بع واستوف حقك ولما اتفق فباع هل يجوز لهذا أن يبيع ويستوفى
•
فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك الا برأى الحاكم.
قال أبو سعيد: الذى معنا ان هذا جائز اذا لم يرجع عليه حتى
باعه ولا يبين لى فى هذا اختلاف والله أعلم.