الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣-
1330
-
مسألة:
أحسب عن أبى الحوارى وعن رجل اعترف الرجل بحق فأخذه صاحب الحق بحقه فأرهق الرجل المأخوذ بالحق أرضا له في يد رجل الى وقت كذا وكذا وقال للذى ارتهن الأرض فانى آخذ هذه الأرض بكذا وكذا وأعط عنك صاحب الحق فان جئتنى الى وقت كذا وكذا والا فالأرض لى بهذه الدراهم بيعا مقطوعا وقال الرجل الراهن نعم وأشهد عليه وان الرجل خرج الى بلد آخر وأتى الوقت فباع الرجل الأرض التي كانت في يده وأعطى الرجل حقه من بعد ما خلا ما شاء الله من بعد انقضاء الأجل فكان صاحب الحق يتقاضى الذي في يده الأرض فلما باعها وأعطى الرجل صاحب الأرض فطلب في أرضه وقال أنا أردها بالثمن الذي بعتها به والذي اشتراها قد فسلها
فعلى ما وصفت فان كان الذي يوثق هذه الأرض باعها برأى الحاكم وأعطى الرجل حقه فالبيع تام وليس لصاحب الأرض فيها
درك.
وان باعها بغير رأى الحاكم فهذا بيع مردود وترجع الأرض الى
صاحبها فيها درك.
وان باعها بغير رأى الحاكم فهذا بيع مردود وترجع الأرض الى صاحبها ولصاحب الفسل الخيار ان شاء أخذ قيمته يوم يدرك الا أن يكون شرط هذا المتوثق على الرجل أنه يبيعها بغير رأى الحاكم ولا مناداة فالبيع تام.
وكذلك ان كان المتوثق أخذ الأرض لنفسه فالأرض مردودة على صاحبها وعليه أن يرد ما عزم عليه المتوثق والقول في الفسل كالقول في الأول.