الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٩-
139
-
فقال: اذا شهد على نفسه ولم يزنها بين يديه فهو ضعيف ولا أقدر على نقضه وان صدق فلا بأس وأما سلف الدراهم عددا
فلا يجوز •
وقال من قال: من غيره ومما يوجد من هاشم ومسبح
وهل يجوز أن يسلف الرجل دراهم عددا بكيل مسمى
فقال ابن عبد الله: يجوز •
وقال أبو الوليد: لا أدرى •
ومن قال: نعم.
وقد قال من قال: يجوز
؟
وقال من قال: لا يجوز الا بوزن ولو كانت صحاحا فلا يجوزا
السلف بها بالعدد حتى يكون على وزن.
وقال من قال: يجوز ذلك اذا كانت عددا.
مسألة:
قال أبو سعيد كان الشيخ أبو الحسن يقول عن أبى الحوارى رحمه الله أن المتسلف لو قضا صاحب السلف عذوقا من سلف أو تمر في قفير جاز ذلك اذا كان دون حقه أو مقدار حقه ولا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه.
قال غيره: وذلك اذا اتفقا من بعد أن صار التمر صحيحا ما يجوزا فيه القضاء قضاء السلف لا فيه بسر ولا رطب ولو بسره أو رطبة
٤٥١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.