جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

ولا

واحدة وكانت العذوق دون حقه أو مثله وليس له أن يزداد ثمرة واحدة يجوز ذلك وكذلك عسا تلك العذوق لا يجوز للمسلف أخذها ونحو يوجد عن أبى الحوارى كتبت معناه فينظر في ذلك

هذا

مسألة

:

ومن غيره وسألت هاشما فى الرجل يكون عليه السلف فيشترى من عند المسلف الحب ولا يعلمه أنه يقضيه اياه فلما قبضه قال أقتضى

منى حقك.

بعد

قال هاشم: أحب أن يحمله من منزل البائع ثم يقضيه اياه

ذلك.

قلت: فرأى القضاء جائزا ومن غيره

قال: نعم.

وقد قيل: ولو أعلم أنه يريد أن يقضيه جاز ذلك ولو وجد الحب عند غيره وأعلمه أنه يريد أن يقضيه ان ذلك جائز اذا لم يكن هنالك شرط وذلك فى النقد وأما في النسيئة فلا.

وقال من قال: يجوز ذلك بالنقد والنسيئه اذا لم يكن شرط

ولو علم.

وقال من قال: يجوز ذلك ولو كان على شرط اذا كان بالنقد وأما النسيئه فلا يجوز ذلك وجدت هذه المسألة عن موسى بن على ومن مات وعليه حق الى أجل فقال يأخذ الطالب حقه وان لم يحل الأجل الا السلف. فانه الى أجله فان قدموا كفيلا الى أجله كان كذلك والا فلا يقسمون المال حتى يبلغ الأجل ويقضوا الطالب