الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤١مسألة:
مس
-
141
-
ومن
أسلف في نوع
فله أخذ الأفضل من ذلك النـ النوع
اذا طابت
أنفسهما بذلك
مسألة:
واذا فسد السلف فلا يأخذ صاحب السلف عروضا من رأس
ماله.
وقيل في ذلك فسد السلف أو لم يفسد كله جائز أخذ العروض
من رأس ماله
مسألة:
ومن غيره: وقال من قال لهم أن يقسموا المال ويتركوا له من المال موقوفا بقدر حقه.
وقال من قال: الحق لأجله لا يحل بموت الغريم وهو في مال الغريم على ما يوجبه الحق ووجدت هذا القول الثاني عن أبى الحوارى يرفعه عن نبهان.
وقال: رأيته يعجبه ذلك فينظر فى ذلك ان شاء الله.
مسألة:
السلف
وعن أبى الحوارى رحمه الله فى رجل قال قد أقلتك وفسخت عنك ثم سكتا على ذلك ولم يعطه شيئا فلما جاء الثمر قال أعطنى حتى قال الآخر أنت أقلتنى قال قد لعلى أقلتك ولم تعطنى وأنا راجع
عليك
٤٥٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.