جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٢

142

-

قال: هذه اقالة تامة وقد أنفسخ السلف وليس له الا رأس

ماله.

نقا

مسألة:

قال أبو الحوارى رحمه الله: على أثر مسألة في القرض تركتها

قال أبو الحواري رحمه الله: ان أقرضه مزبقه ثم رجعت المزبقه فليس له الا مزبقه كما أقرضه وان أقرضه نقا ثم جازت المزبقه فليس له الا النقا هكذا حفظنا وليس القرض كالبيوع ولكن ان أقرضه حبا فأراد أن يقضيه حبا أردى منه فانما له حب مثل حبه الذي أخذه منه أو قيمته ان لم يقدر على جنس حبه وان أقرضه برا أو أعطاه ذرة برضاه جاز ذلك

وكذلك ان أقرضه ذرة فأعطاه برا فجائز برضاهما اذا لم يكن

بينهما شرط على ذلك.

وقول: لا يجوز أن يأخذ الأمثل ما أقرض لا أفضل من ذلك

ولا أدون من الجنس الذي أقترض

وقول: يأخذ دون ما أعطى ولا يأخذ الأفضل.

وقول له: ان يأخذ به عروضا من غير ذلك الجنس اذا لم يقدر

على ذلك الجنس.

وقول له: ولو قدر على الجنس فله ذلك وفى نسخه.

وقال من قال: قدر على الجنس أو لم يقدر فله أن يأخذ به ما تراضيا به من العروض من جنسه أو من غير جنسه زاد أو نقص