الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٣مسألة:
-
0 143
ومما يوجد عن أبى الحوارى رحمه الله فى رجل تسلف من رجل دراهم فقال الآخر ولينى تلك الدراهم أو شيئا منها فقال قد وليتك تلك الدراهم ولم يقل قد سلفتك.
ان كان هذا المتسلف أعلم الآخر بكم تسلف هذه الدراهم وأولاه الدراهم من الطعام ومعرفته من الأجل فهذا ثابت على المتولى: والتولية معنا في السلف غير مبتدئ السلف
وان لم يكن أعلمه كم السلف ولا متى الأجل فليس له الا رأس ماله
على المتولى.
أسلف ومن
عاجلة أو آجلة.
رجلا بطعام فلما حل أجله باعه له بدراهم مسماه
يجوز له بيعه له
وقيل: ولا لغيره حتى يقبضه من المتسلف
مسألة:
وعن أبى الحوارى وذكرت فيمن تسلف بالشوران كذا وكذا مكوكا بكذا وكذا منا فأعلم أن الحب والتمر يجوز بالشوران وبالقطن نسيئه فاذا أخذ منه كذا وكذا مكوكا حبا أو تمرا بكذا وكذا منا شوران الى أجل مسمى جاز ذلك.
مسألة:
وعنه وذكرت فيمن كان عليه سلف لرجل ولم يمكنه حب وقد حل