الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤-
185
قبضه وهو كذا وكذا مكوكا فقال صاحب لعله السلف الذي عليه الحق
أعطني قال: لعله ما معي شيء الا هذه الدابة خذها بكذا وكذا مكوكا
•
فعلى ما وصفت فهذا لا يجوز ولا يجوز القرض في السلف وليس
له أن يعطيه الا من النوع الذى سلفه به أو يرجع الى رأس ماله فيأخذ دراهم أو دنانير ان كان سلفه دنانير فأفهمه ذلك.
مسألة:
عن أبى الحوارى وعمن كانت عليه لرجل مكوك من رطب فدعاه أبى أن يعطيه منوى تمر فى الشتاء فطلب أن يعطيه مكوك رطب وكذلك تمره ما لا يوجد في وقت ما يطلبه صاحبه فيقول المديون قيمته أله
ذلك؟
فعلى ما وصفت فان كان هذا الرطب من غير السلف ولا اجاره فان لهما أن يتفقا على ما شاءا خأن لم يتفقا على شيء لم يكن لصاحب ذلك الشيء الا قيمة ذلك الشيء المعدوم من الرطب بقيمة العدول وانما له قيمته فى وقته ليس قيمته فى عدمه أو ينظره في وقت مجيء ذلك الشيء
وأما السلف فليس له الا رأس ماله.
•
وأما الاجارة فله بقدر عناء بما يرى العدول ليس قيمة الشيء المعدوم وذلك انهم قالوا أن السلف في الشيء الذي لا يبقى قيمتها ولا يعطى الا ما اكترى به من الورق والكيل لا يجوز بيعها الا
قبضها.
بعد
مسألة:
وعن أبى الحوارى: وعن رجل عليه لرجل عشرة مكاكيك وطرحت