جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٥

-

-

إليه سداد بخمسة مكاكيك أيجوز ذلك أن ترفعها لك أو حتى يقبض وتعطيه

فعلى ما وصفتم فاذا كان السلف قد حل جاز القصاص بذلك لأن الاجارات بالحب لا تجوز أن يؤخذ بها الا

وكذلك السلف لا يؤخذ به الا حب اذا كان السلف بالحب فاذا كان هكذا القصاص في ذلك اذا حل السلف

وان كان السلف بالحب فاذا كان هكذا أجاز القصاص في ذلك اذا حل السلف وان كان السلف لم يحل لم يجز القصاص في ذلك

مسألة:

وقال: اذا أقرض رجل رجلا دنانير لم يكن له أن يأخذ الا دنانير واذا أقرضه دراهم كان له أن يأخذ دنانير بالصرف

* مسألة:

وعن المقاصصة القرض بالقرض والسلف بالسلف أما القرض بالقرض فجائز والسلف بالسلف كذلك.

قال أبو الحوارى: وأما السلف والقرض أو بالأجره اذا كانت

الأجرة حالة فلا يجوز ذلك.

مسألة:

جواب أبى الحوارى: فاذا قال الرسول للمرسول اليه أرسلني فلان اليك أن تسلفه كذا وكذا كان اسم السلف على المرسل وان قال ان تسلفنى له كان على الرسول وكذلك القرض

(م 10 - جامع أبي الحواري جـ 2)