الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٦-
0 146
-
مسألة:
ومن أسلف رجلا أثنى عشر درهما وكان قيمته ذلك دينارا فقال قد أسلفتك هذا الدينار بكذا من الحب
قال أبو الحواري: السلف باطل غير تام ويرجع الى رأس ماله
حتى يقول بهذه الدراهم.
* مسألة:
وجدتها أنه لا يجوز السلف في الحب بالوزن
مسألة:
عن أبى الحوارى: وذكرت فيما سلف بصوف أو شعر كذا وكذا منا بكذا وكذا مكوكا فهذا جائز اذا كان له أجل مسمى
مسألة:
وعنه وعن رجل له حق على رجل من قبل سلف أو غيره فقال الذي عليه الحق قل لنفسك أوزن لنفسك هل يجوز لصاحب لعله الحق أن
يكيل أو يزن لنفسه؟
خلا يجوز ذلك.
٤٥٨ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.