الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٧-
147
--
الباب الخامس والعشرون
في
بيع الأصول والاقرار بها والوصية
وأحكام الجهالة والنقض والدعاوى في ذلك
رجع الى الكتاب:
وعن رجل اشترى من رجل نخلة وعرفها بثمن معلوم وقد وقعت واجبة البيع على النخلة أيكون على المشترى احراز ما اشترى كما يكون الاحراز في العطية؟
واذا وقعت واجبة البيع على شيء عرفه البائع والمشترى فقد وجب لهما وعليهما فليس البيع كالعطية
فاذا وقعت الواجبة على البيع بالمعروف فقد ثبت البيع عليهما جميعا ولا رجعة لأحدهما فى ذلك الا بما تكون فيه المناقضة وكذلك
جميع البيوع كلها
مسألة:
وعن رجل اشترى من رجل أرضا وله فيها نخل أو نخلات واستثنى النخلات وباع ولم يستثنى لهذا شيئا من الأرض فلما انقطع البيع طلب أن يخرج لهذه النخلات صلاحا وساقية واحتج أنه لم يستثنها ولابد للنخلة في صلاح واحتج صاحب الأرض أنه بايعنى هذه الأرض ما استحقت ولم يشترط النخلة صلاحا
بجميع