جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٨

-

148

-

فعلى ما وصفت فاذا اختلفا في هذا البيع فقد انتقض البيع ويرد كل واحد منهما على صاحبه ما أخذ منه الا أن يتفقا على شيء بينهما

وذلك اليهما

•

وقلت: ان لم يطلب لنفسه وباع صاحب هذه النخلة لرجل آخر وطلب المشترى أن يخرج لهذه النخلة صلاحا في أرض هذا أو ساقية أو أجير بسقى نخلته؟

فهذا

بيع مجهول لعله وان نقض البيع الآخر ورد النخلة على صاحبها فان طلب صاحبها صلاحا من بعد أن باعها لغيره ولم يكن طلب ذلك من قبل البيع الأول ولا خرج للنخلة صلاحا اذا كان قد استثناها البائع ولم يشترط لها ساقية ولا صلاحا وليس لعلة فليس للمشترى الآخر صلاح نخلته على المشترى الأول فان شاء المشترى الآخر تمسك بنخلته وان شاء ردها على من باعها له.

مسألة:

وعن رجل يدعى أرضا غير معمورة خرابا ليس هي في يده ولا له فيها عمار ولا يدعيها أحد غيره وهو ثقة أو غير ثقة هل يسعك أن تشترى منه شيئا من تلك الأرض؟

فعلى ما وصفت فقد أحل الله البيع وجائز لك أن تشترى منه تلك الأرض وما فيها اذا لم تعلم أنها لغيره ولا يدعيها أحد غيره والله أعلم بالصواب

وسألته عن رجل باع لرجل بيعا وقال له هو لك بهذا الثمر

متى أردت.

قال: هذا

بيع منتقض