جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٩

-

149 -

فصل:

جواب من أبى الحوارى: أما بعد وفقك الله وايانا للعدل والصواب وبلغ بنا وبك الى كريم الثواب سألت رحمك الله عن رجل باع لرجل مالا أرضا ونخلا وماء بثمن معروف ثم عاد فأباعه من رجل آخر بأكثر مما باعه الأول لعله للأول وأنكر البيع الأول فرفع عليه المشترى الأول فأقر له بالبيع الا أنه احتج بجهالته بالمال فحلفه الحاكم لقد باع له هذا المال وهو جاهل ولم يكن للأول بينة الا رجل واحد ثقة عندك أخبرك أنه حضر مبايعتها وأنه شهيد عليه بالبيع هل يجوز لك أن تأخذ شيئا من هذا المال لعلة من المشترى الآخر وهل على من

لم يعلم شراء الأول ولم يصح معه بأس اذا أكل من هذا المال؟

فعلى ما وصفت فان لم تكن أنت تعلم ان هذا البائع لهذا المال عارف له بما باع من هذا للأول وأنت عارف بالبيع الا ما أخبرك به رجل ثقة فلا بأس عليك بالأكل من هذا المال من عند المشترى الآخر وليس شاهد واحد تقوم به الحجة حتى يكونا شاهدين عدلين يشهدان هذا الرجل هذا المال وأنا عارف بما باع أو تكون أنت

على بيع

عارفا بالبيع وبمعرفة البائع بما باع من هذا المسال فعند ذلك لا يجوز لك أن تأكل من هذا المال شيئا الا برأى الأول

ومن الاضافة الى الكتاب:

قال أبو الحوارى: فى رجل باع مالا لرجل من غير بلده وحده له بالصفة فان كان المشترى عارفا بذلك المال جاز البيع

وان لم يكن عارفا بذلك المال ونقض كان له النقض ما تقاررا

على البيع.