الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٠-
10.
وكذلك البائع اذا كان عارفا بما باع والا كان له النقض ويجوز بيع الأصول بالنقود وبالعروض والطعام والحيوان أو يدا بيد وبنسيئة ماله الفلاني
وان جاء رجل الى رجل وقال له أن فلانا أمرنى ببيع وكان عارفا بذلك أو غير عارف.
فى ذلك اختلاف:
بعض: أجاز ذلك.
وبعض: لم يجز •
مسألة:
ومن اشترى قطعة وأغتلها ما شاء الله من السنية ولم يكن أدى الثمن وهو قادر على الوفاء فقال له البائع اعطنى دراهمي فقال ان شئت فأنظرني وان شئت فخذ قطعتك فأخذ البائع قطعته وطلب في الغلة التي أخذها المشترى
فقيل: أن الغلة للمشترى وهو آثم فى مطلة وهو قادر على الوفاء
وعليه التوبة والندم والاستغفار من مخالفته
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم مطل الموسر ظلم
مسألة:
وقيل في رجل باع مالا من أعلا ماله والساقية تمر على المشترى للبائع فيما باعه له ولم يشترط مسقى للشرب
٤٦٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.