الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١-
151
-
قال من قال: ليس على المشترى للبائع مسقا قول أبى الحوارى
فيما روى
وقال من قال: ان ذلك له على المشترى أن يسقى من حيث
كان يسقى.
مسألة:
رجع الى الكتاب وعن رجل مريض أوصى لرجل بنخلة له أو أرض فقال هذه الأرض لفلان بحق ولم يقل بحق له على هذا يكون للورثة أن يأخذوا من الأرض ويقضوا الموصى له ثمن تلك الأرض ولم يسمى كم ذلك الحق أو قال كان له على مائة درهم وقد صارت هذه له الأرض التي له بهذه المائة الدرهم التي يدعيها هل يثبت ذلك؟
فعلى ما وصفت فاذا قال هذه النخلة وهذه الأرض لفلان بحق أو قال بحق له على أو قال بحق فهذا ثابت للمقر له به على المقر به وللورثة الخيار فى ذلك أن أرادوا أن يردوا قيمة ذلك على المدعى كان لهم ذلك وان أرادوا أتموا للذي قضى ذلك جاز ذلك الا أن يقول ليس له بوخاء فاذا قال هكذا فقد ثبت ذلك للطالب
وقال من قال: حتى لأن ذلك كله اقرار اذا قال قيمة ذلك الذي
أقر به للطالب.
وعن محمد بن محبوب رحمه الله: اذا رجع المقر جبر على أن يقر بما شاء في الحق من قليل أو كثير ويأخذ ماله فهذا كله اذا كان في المرض وأما اذا كان ذلك منه فى الصحة لم يكن له رجعة على القولين
جميعا