الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٢-
152
-
وأما اذا قال: على لفلان مائة درهم وقد صارت هذه النخلة له وقد قضيته هذه بهذه المائة الدرهم التي على له وكان ذلك منه فى المرض فللورثة الخيار أن أرادوا لعلة ردوا المائة الدرهم كان لهم ذلك ويأخذوا المال وان أرادوا أمضوا ذلك القضاء.
وكذلك الطالب اذا قال لا يأخذ الا المائة درهم ولا يأخذ هذا
المال كان له ذلك في مال الميت
مسألة:
التي في أول الكتاب: فان كان زوجها أشهد لها لماله بحق عليه لها وليسه بوفاء فالمال للمرأة ولا شيء للورثة في الرد وان كان قال المال وأخذوا المال وان لم يردوا قيمة المال فالمال لمن شهد له به وهذا بحق ولم يقل وليسه لها بوفاء فللورثة الخيار فى ذلك ان أرادوا قيمته اذا كانت الشهادة من المشهد في مرضه.
وان كان ذلك منه فى الصحة فالخيار لعلة فلا خيار للورثة ولا رجعة للمشهد فيما أشهد به وانما الخيار للورثة اذا أشهد بذلك في المرض
وكذلك الرجعة الا أن لعلة أن يجبر أن يقر بشيء في الحق من قليل أو كثير وليس ذلك فى الصحة وهذا اذا لم يقل وليسه له بوفاء فى المرض ثم رجع عن ذلك كان عليه قيمة ذلك المال الذي أشهد به لمن أشهد له به والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
مسألة:
ومن غير الكتاب:
وشرط الاقالة عند صفقة البيع لا يثبت الشرط.