جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

-

153

-

وقول: أنه ينتقض البيع •

وقول: البيع ثابت والشرط باطل وانما يجوز شرط الخيار في البيع

اذا كان الى أجل.

مسألة:

وعن امرأة أوصت لرجل ببيت لها بحق وقيام ثم بيته ولم يعدل هل يجوز له أن يأخذه ان قدر على ذلك وهل يسعه؟

فعلى ما وصفت فان قدر على أخذ المنزل وسعه ذلك الا أنه يحتج على المورثة أن أرادوا لعلة ردوا قيمة المنزل ويأخذوا منزلهم كان لهم ذلك وان منعه الورثة عن المنزل فليس له أن يجاهدهم عليه فان قدر أن يأخذ هذا المنزل بلا قتال كان له ذلك الا أن يكون الورثة قد علموا بشهادتها له هذا المنزل فله أن يجاهدهم عليه ومن الاضافة الى الكتاب

مسألة:

وعن أبى الحوارى رحمه الله: فيمن أوحى للمسجد بنخلة ثم جاء

تحتها صرم •

الموصى

قال: أن عرف أنه وقت مات الموصى أنه يصلح للفسل فأنه لورثة

وان عرف أنه غير مدرك يوم مات الموحى فهو للموحى له.

وان اختلفوا فالنظر فيه يوم الأحكام ان كان في النظر أنه مما لا يمكن حدوثه من بعد موت الموحى فالقول قول ورثة الموصى مع أنه مات الموصى والصرم مدرك للقلح وعلى الموصى لهم البينة أنه

يمينهم

جاء بعد موت الموصى.