الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٤-
108
-
ان كان مما يمكن حدوثه من بعد موت الموصى لهم البينة أنه جاء
بعد موت الموصى
ان كان مما يمكن حدوثه من بعد موت الموحى فالقول قول الموحى لدفع يمينه وعلى ورثة الموصى البينة أنه كان قبل موت الموحى كانت الوصية لمسجد أو الأحد من الناس
وكذلك القول في البيع اذا اختلف البائع والمشترى فقال البائع بعت النخلة والصرم مدرك وقال المشترى اشتريت والصرم غير مدرك على ما بينا من القول فى الوصية وان لم يعرف حين البيع وحين موت الموصى؟
على الطالب للفسلة البينة وعلى صاحب النخلة للآخر اليمين
* مسألة:
من غير الكتاب: وحوز البائع لما باعه والمقر لما أقر به الى ان مات البائع المقر ثم صح ذلك البيع على الهالك بشاهدى عدل أو خط من يجوز خطه عند المسلمين
الجواب: فان حوز البائع لما باعه أو المقر لما أقر به هو
يحوزه
حجة لورثته بعد موته على المشترى أو المقرور له حتى يصح أنه برهن أو بوجه من المشترى أو المقرور له فحينئذ يكون ليس حوزه بحجة لورثته من بعده وهو أكثر القول والمعمول به
وقول: ان حوز البائع أو المقر ليس بحجة لورثته من بعده الا أن أن المشترى أو المقرور له حاز ما اشتراه أو أقر له به ثم حازه البائع أو المقر بعد ذلك والله أعلم
يصح
وموت المشترى ليس بحجة للبائع في حوزة لما باع مادام حبا