الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥-
1000
-
مسألة:
وعن أبى الحوارى رحمه الله فى رجل أوصت له جدته ببيت فوقه سطح وفوق السطح غرفة وللغرفة سطح غيره فقال الوارث ان ظهر البيت له وقال الموحى له بالبيت ان ظهر البيت وأرضه وسماه
قال ان كان البيت محدودا تعرفه البينة فجميع ذلك البيت للموصى له ما سفل وما علا وما استحق وان كان البيت غير محدود ولا تقف عليه البينة فهذا شيء مجهول ولا تثبت هذه الوصية الا ما اتفق عليه الموصى له والوارث في هذا البيت
مسألة:
•
وعن أبى الحوارى رحمه الله: فى رجل أوصى لزوجته بصداقها و ميراثها منه فى موضع معروف وخلف قطعة أرض ونخل وقال هذه القطعة لبناته والأخته.
قال: هذا اقرار من الرجل بهذه القطعة لبناته ولأخته وهم فيها سواء لا يفضل أحدهم على الآخر وانما ذلك القول اقرار لبناته واخته ولا يمين لعلة ثمن في تلك القطعة
مسألة:
وعن أبى الحوارى رحمه الله: فى رجل قال لفلان ثمن ماء من ماء من فلج قد سماه والفلج أصول أو سهام ثم قال بعد هذا القول انما أقررت له بشربه وهو لم يسم بشربه ولا قال أبدا
قال: اذا سمى الذى أقر له بالثمن فهو اقرار ثابت عليه في