جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٦

-

156

-

الأصول أبدا وكذلك فى السهام الا أن ينتزع ذلك الماء من يد المقـ له بحق لأن أهل السهام أولى بسهامهم والله أعلم وبه التوفيق

مسألة:

قال أبو الحوارى: من اشترى نخلا ثم انتقض البيع فليس على من أكل ثمرة النخلة بالشراء رد الثمرة لأنه غير مغتصب لها وانما أكلها

البيع.

مسألة:

وعن أبى الحوارى: وسئل عن فلج اليمه هل يجوز بيعه وشراؤه؟

قال: لا لأن الماء تبع للمال فان باع الماء الذي في يده المال فجائز الا أنه متى ما نقضوا لفلج لعلة البيع انتقض ويحسب على المشترى بقدر ما سقى على قدر طناء الماء فان كان الفضل مع المشترى لم يكن للبائع الا ماؤه فان كان المشترى لم يستوف بقدر مائه رد البائع على المشترى بحساب ذلك وبين أصحابنا اختلاف في ماء الأنهار وطنائها فأجاز على ذلك من أجازه وكرهه من كرهه والأجازه أبين معنا لأنها أملاك ولا دليل على حجر بيع الأملاك بالصفقة

الصحيحة

بيع

وان كان دخل فيه من الاختلاف لجهالته فهو كغيره من المجهولات ولا دليل يوجب حجر المجهولات بالتحريم وانما هو بالكراهية وأما الأنهار الكبار مثل دجلة والفرات والنيل فلا يجوز بيعها أصلا لا تجرى عليها الأملاك.

وأما من ساق منها ساقية في ملكه وطلب أحد أن يشترى من الذي