الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧-
-
ساقه في ساقية فلا نعلم حجة تمنع من ذلك لأن أصحابنا اجتمعوا ان كل من ملك ماء في ظرف من الظروف فى سقاء أو قربة أو بركة أو غير ذلك أنه له منعه وبيعه من أى الوجوه اكتسب ذلك ولو كان من ماء الأمطار المباح أو من ماء البحر أو غير ذلك من المباحات
مسألة:
من غير الكتاب: واذا غير مشترى المال بالخيار بما جعله له البائع من الخيار له فلارد، وأكثر القول عليه رد الغلة ولا أعلم له وان كان البيع قطعا فلا رد عليه في أكثر قول فقهاء المسلمين رجع الى الكتاب
* مسألة:
ذلك؟
وعن رجل باع أرضا وفيها زراعة لم تدرك دخلت في البيع أيجوز
فعلى ما وصفتم فاذا باع الأرض بالثمرة فالثمرة للأرض اشترطها المشترى أو لم يشترطها اذا كانت الثمرة لم تدرك فان كانت الثمرة قد أدركت فالأرض للمشترى والثمرة للبائع الا أن يشترطها المشترى. وكذلك اذا باع الأرض بما فيها جاز البيع كانت الثمرة مدركة
أو غير مدركة.
مسألة:
وعن رجل اشترى من رجل شراء مال أو عروض أو حيوان وشرط ان انتزع منه بحق أو بباطل فعليه خلاص ذلك بما عز وثم أدرك بحق ولم يقدر على خلاصه كيف العمل في ذلك؟