جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

وان شاء نقض البيع وكان له الثمن الذي باعها به على البائع بعد الايمان فيما بينهم على الانكار

وان كان البائع غير هذا البناء وأنكره وطلب الجواز الى نخلته من قبل البناء ومن ذلك فهو على مطلبه اليوم فأفهم هذا والايمان فيما بينهم وعلى صاحب البستان البينة لقد بنا هذا البناء وأدخل هذه النخلة برأى صاحب النخلة أو بعلمه فاذا شهدت له بذلك البينة ثبت البنا وجاز الى نخلته من باب البستان وكان المشترى أن يدخل من حيث كان يدخل البائع فان كان ليس مع صاحب البستان بينة وأنكر صاحب النخلة ذلك كانت اليمين لصاحب النخلة ان شاء حلف صاحب النخلة الأول لقد أدخلت نخلته بلا رأيه ولقد أنكر ذلك وكما علم بالبناء فان حلف كسر الجدار عن هذه النخلة وأخرجت الطريق من أقرب الأموال اليها بالثمن الا أن تكون هذه النخلة كانت لصاحب البستان الأول ومن ذلك البستان خرجت هذه النخلة وكانت مشاعا في هذا البستان اذا كان الأمر على ما وصفت لك

وان كان صاحب البستان انما ورث هذا البستان بهذا البنيان غليس عليه اخراج هذه النخلة والنخلة على حالها فأفهم ما كتبته به

اليك

•

وان كان البائع لهذه النخلة قد مات وانما طلب المشترى الجوازا اليوم فلا شيء له فى حياته كان للمشترى المطلب في ذلك.

مسألة:

من غير الكتاب: ومن باع ماله وكتب صحة البيع وبراءة ذمة المشترى من الثمن ثم طلب من المشترى الثمن أو بعضه واحتج أنه لم