الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١-
161
-
يكن استوفى في الثمن فان على البائع البينة فيما يدعى وفي اليمين على
المشترى اختلاف
قال بعض: عليه اليمين
وقال بعض: لا يمين عليه واذا وقع البيع في الماء على آثار معروفة من فلج معروف ان ليس لأحدهما نقض بالجهالة من هذه الصفة على قول من أجاز بيع الأعمى فى الماء ولا فرق عندنا بين الأعمى والبصير ومن الاضافة الى الكتاب
* مسألة:
وقال أبو الحوارى: فى رجل اشترى من رجل نخلا واشترط عليه شرب تلك النخل فانقلعت تلك النخل أو قطعت.
قال: ان كان قد قطعه بماء لتلك النخل معروف مثل ثلث نهار
أو ثلث ليل أو أقل أو أكثر فهذا ثابت للمشترى
وان كان لم يقطعه بذلك وانما يسقى له البائع من مائه؟
تناقضا
فهذا معى: بيع مجهول فان تتامما على شيء تم البيع وان تناقضاه انتقض وأخذ البائع أصول النخل عليه المشترى بقدر أصول النخل ورجع وبقدر ثمن الشرب بما زاد في ثمن النخل والغلة للمشترى وذلك اذا كانت النخل ثمنها بغير شرب مائة درهم وبشربها ثمنها مائتا در هم ثم رد المشترى على البائع أصول النخل ورب لعله ورد البائع على المشترى ثمن الشرب وهذا اذا كان البيع على ما وصفت لك ويحسب على المشترى طنا ما سقى فى الماء فان كان بقدر الثمن لم يزد عليه شيئا وان كان أقل (م 11 - جامع أبي الحواري ج 2)