جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

-

162

من ذلك رد عليه الفضل من الثمن وان كان أكثر من الثمن كان على البائع طلاب النقض لعله أن يرد عليه ما زاد على الثمن

وان كان المشترى الذى طلب النقض رد على البائع ما زاد على الثمن

كما يطنى أهل البلد الماء

معهم

وان كان الشرب للنخل فأنقلعت فلصاحب الشرب أن يحدث موضع نخله ويسوقه اليها والى الأرض له اخرى برأى العدول وله أن يسقى ماشاء في أرض تلك أو غيرها اذا قطع له شربه برأى العدول

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل له شرب نخل على رجل منها شيء متلف ومنها شيء متفرق خمات شيء من تلك النخل فقام صاحب النخل يخلط اجله النخل وخراب فيما بين النخل يزرعه فاذا كان على هذا الرجل شرب هذه النخل بأعيانها فليس عليه شرب الا ما كان حبا قائما

وما كان قد مات منها أو سقط فليس عليه لها شرب •

ان كان هذا المشرب على هذا الرجل لنخل مبهمة مثل نخل صدقات، النساء بشربها فعليه الشرب ثابتا ولا يكون هذا المشرب الا للنخل فان فسلوا مكان النخل كان لعله عليه شربها وعليه شرب ما مات أو سقط ولهم

أن يغسلوا مكانها

غان أرادوا زراعة تلك الأرض فان عليه شرب تلك الزراعة الا أن يكون لما سلم اليهم النخل سلمها اليهم بشربها ماء مقطوعا فلهم هذا الماء الذي سلمه اليهم يسقون به ما أرادوا من النخل أو غيرها وان كان عليه شرب هذه الأرض فعليه أن يسقى لهم ما يتزارع به الناس من الثمار في ذلك البلد من جميع الزراعات والله أعلم