الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣-
- 163
-
مسألة:
وعن أبى الحوارى وعن رجل باع مالا ورثه ثم قال أني لا أعرف المال الذى بعته ولم يقف عليه هو والمشترى والشهود على المال الذى باعه غير أنه أشهد على نفسه أنه قد باع هذا المال وهو عارف به الا أنه في الأصل لا يعرف ما باع الذي باع هل يثبت عليه وكذلك المشترى؟ فعلى ما وصفت فاذا كانت البينة تعرف المال الذي باعه هذا واشتراه هذا وأقر البائع والمشترى بمعرفة المال لم يكن لأحدهما النقض اذا أحتج بالجهالة قد أقر بالمعرفة واذا كان أحدهما يعلم أن الآخر لا يعرف ما أشترى وكذلك المشترى اذا كان يعلم أن البائع يعرف ما باع ورجع الجاهل الآخر أن يتمسك عليه ولا يحل له ذلك وانه حاكمه حكم
بالمعرفة لم يسع عليه اذا كان قد أقر بالمعرفة عند البينة اذا كانت البينة تحد المال الذي
أقر هذا بمعرفته.
**
مسألة:
ومن أشترى مالا وأراد أن يرده حيث استغلاه فله أن
فيه
يرجع
اذا لم يعرفه أو لم يعرف شيئا من حدوده أو لم يعرف حيث استغلاه فله أن يرجع فيه اذا لم يعرفه أو لم يعرف شيئا من حدوده أو لم يعرف حيث ينتهي شيء من حدود ما أشترى الى الحد الذي يواليه لغيره فله في كل هذا الرجعة وان أشهد على نفسه بالمعرفة لزمه ذلك
وقال من قال: أنه اذا أشهد أنه عارف بهذه الارض التي اشتراها ولم يقر بمعرفة حدودها ثم أحتج أنه غير عارف بالحدود فله في ذلك
الرجعة.