الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤-
164
-
وأما من أقر بما له من أرض كذا وكذا لفلان أو بماله كله لفلان ثم احتج أنه غير عارف بما له فلا حجة له فى ذلك لأنه اقرار وقد خالفنا
من
ذلك من
خالف وكان هذا هو الأكثر
مسألة:
: *
ومن جواب أبى الحوارى سألت رحمك الله على رجلين تبايعا في أرض بمائة درهم على شرط وذلك أن المشترى قال للبائع أو قال البائع للمشترى ان خرج الفلج وزرعت هذه الأرض ذرة فلك على ثلاثين در هما الى الذرة وعشرين درهما الى الصيف وان لم يخرج الفلج ولم تزرع ذرة فعلى ثلاثين درهما الى الصيف وعشرين درهما الى القبض و خمسين درهما كان بينهما على انها ماله.
فعلى ما وصفت فى هذه المسألة فى أولها وآخرها فهذا بيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع فالأصل في هذا البيع فاسد والأرض لصاحبها الأول ويرد على المشترى ما أخذ منه وان أخذ منه حبا رد عليه حبا مثل حبه أو ثوبا مثل ثوبه.
وان كان المشترى زرع هذه الأرض على هذا البيع فالزراعة للبائع وللمشترى عناه ويرد عليه ما غرم فيها من بذر وسماد وتكون الزراعة للبائع الا أن يريد البائع أن يسلم الزراعة برأيه الى المشترى بغرامتها
كان له ذلك
وان زرعها البائع فالزراعة له ويرد على المشترى ما أخذ منه من الثمن وهذا اذا كان البيع على ما وصفت في كتابك وليس البيع الفاسد كالبيع المنتقض الغلة للمشترى بالضمان