الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥-
-
مسألة:
أحسب عن أبى الحوارى لأنها قبل مسألة وجدتها عنه وأما ما ذكرت فيمن باع ماله فى سوق من يزيد فأما مسعدة فقال ليس يباع مال الا حبا في سوق من يزيد الا مال من أفلس وأمر الولاة ببيعه وانما يباع في من يزيد أموال اليتامى الموتى ولكن رخص فى الثوب والبضاعة وكره بيع الأموال
فأما سليمان بن عثمان فقال لا يباع مال الا حيا في من يزيد الا مال. مفلس أو من الوالى والقاضي ببيعه فمن أراد بيع ثوب أو بضاعة فيذور به ويعرضه على الناس ويقول أعطيت كذا وكذا وأما النداء فلا.
مسألة:
وسألته عن الحاكم اذا أمر رجلا مال
ببيع
يتيم في النداء كم يحكم
ببيعه حتى يشهد على نداه شاهد فمن يقبل قولهما
قلت: هل يجوز له أن يحكم ببيع هذا الرجل على ما وصفت لك؟
قال: فالذي عرفنا أن المنادى لا يكون للحاكم على أموال اليتامى الا ثقة لأنه مأمون على ما غاب من أحكام الحاكم عنه ولأن الحاكم وأمين من أمنائه فلا يكون الا ثقة مأمونا على ما دخل فيه وغاب عن الحاكم من أموره. ولا تجوز الشهادة للمنادى على دعوى المنادى أنه قد نادى على مال فلان وأنه بلغ كذا وكذا لأن هذا دعوى من المنادى الا أن يحضره شاهدان في موقف النداء مواقف العطاء حتى لا يغيب عنهما من أمر المنادى شيء الا عرفاه وكم أعطى بهذا المال فى هذا الجمع وعلى كم أستقر ثمنه وما بلغ صح هذا بشهادة الشاهدين بعلمهما بفعل المنادى ورفعا الى الحاكم جاز له على هذا الوجه كان المنادى ها هنا أو غير ثقة لأنه قد ذلك. صح
فاذا